٢٥٨٧ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (٢) .
٢٥٨٨ - (٢) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ) (٣) .
٢٥٨٩ - (٣) وعَنْهُ قَال: كَانَ لِرِجَالٍ (٤) فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالْثُلُثِ والْرُّبُعِ والْنِّصْفِ؟ ] (٥) ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) (٦) .
٢٥٩٠ - (٤) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرْ أَوْ حَظٌّ (٧) .
٢٥٩١ - (٥) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) (٧) . وفِي لَفظِ آخر: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِهَا) .
٢٥٩٢ - (٦) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ
(١) قوله: "بن عبد الله" ليس في (ج) .
(٢) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦) .
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) في (أ) : "لرجل".
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٦) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦) ، البخاري (٥/ ٢٢ رقم ٢٣٤٠) ، وانظر (٢٦٣٢) .
(٧) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.