أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا تَبِيعُوهَا). قَال سُلَيمُ بْنُ حَيَّانٍ: فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ -يَعْنِي ابْنِ مَينَاءٍ-: مَا لا تَبِيعُوهَا، يَعْنِي الْكِرَاءَ؛ قَال نَعَمْ (١) .
٢٥٩٣ - (٧) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ (٢) وَمِنْ كَذَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا) (١) . وفِي لَفظٍ آخر: كُنا (٣) فِي زَمَان رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ (٤) بِالْمَاذِيَانَاتِ (٥) ، فَقَامَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ فَقَال: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا) .
٢٥٩٤ - (٨) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أوْ لِيُعِرْهَا) (١) . وفِي لَفظٍ آخر: (فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلًا.
٢٥٩٥ - (٩) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ (٦) الأَرْضِ الْبَيضَاءِ سَنَتَينِ أَوْ ثَلاثًا (١) .
٢٥٩٦ - (١٠) وعَنْهُ قَال (٧) : نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (١) . وفِي طَرِيقٍ أخرى: عَنْ بَيعِ التَّمْرِ سِنِينَ.
٢٥٩٧ - (١١) وعَنْهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى (٨) عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ.
(١) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٢) "القصرى" هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس.
(٣) في (أ) : "كان".
(٤) في (ج) : "والربع".
(٥) "الماذيانات" جمع ماذيان، وهو النهر الكبير.
(٦) في (ج) علامة إلحاق وفي الهامش: "بيع ثمر".
(٧) قوله: "قال" ليس في (ج) .
(٨) في (ج) : "نهى".