قَال جَابِرُ بْنُ عَبدِ اللهِ: الْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ (١) . وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (٢) .
لم يذكر البخاري هذا اللفظ: نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. ولا أن يؤخذ للأرض أجرٌ أو حظٌّ، ولا ذكر شيئًا من بيع السنين، وسائر الأحاديث المعنى فيها واحد. وفي بعض طرق البخط ري عن الارض: أَنهُم كَانُوا يؤاجرُونهَا (٣) بالثلثِ والربع والنصفِ.
٢٥٩٨ - (١٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) (٤) .
٢٥٩٩ - (١٣) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (٥) .
لم يخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ النَّهي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وأَخرَجَ الَّذي قَبلَه: مَن كَانَت لَهُ أَرضٌ، مُنقَطِعًا (٦) ، وأَخرَجَ النَّهي عَنِ االْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقَلَةِ مِن حَدِيث أَنسٍ وغَيرِه.
٢٦٠٠ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (٧) .
(١) في (أ) : "التمرة بالتمر".
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) في (أ) : "يؤاجروها".
(٤) مسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٤٤) ، البخاري (٥/ ٢٢ رقم ٢٣٤١) .
(٥) مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٥) .
(٦) قوله: "منقطعًا" ليس في (ج) .
(٧) مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٦) ، البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٨٦) .