فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 2643

الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا (١) أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ) (٢) .

٢٦٤٥ - (١٠) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَال النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ) (٣) .

النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

٢٦٤٦ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ فَضْلِ الْمَاءِ (٤) .

٢٦٤٧ - (٢) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ (٥) ، وَعَنْ بَيعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتَحْرَثَ (٦) ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٧) .

لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا الذي قبله إلا ما تقدم منه في المزارعة.

٢٦٤٨ - (٣) وأَخرج عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (٨) . خرَّجه فِي كتاب "الإجارات". وأخرج عن أَبي هريرة ذكر (٩) الماء.

٢٦٤٩ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ (١٠) الْكَلأُ) (١١) . وفي لفظ آخر: (لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ


(١) في (ج) : "فإذا".
(٢) مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤) ، البخاري (٤/ ٤٦٤ رقم ٢٢٨٧) ، وانظر (٢٢٨٨، ٢٤٠٠) .
(٣) البخاري (٥/ ٥٣ - ٥٤ رقم ٢٣٨٧) .
(٤) مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٥) .
(٥) "بيع ضراب الجمل" معناه: أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في الحديث بعده.
(٦) في (أ) : "لمتحرث".
(٧) انظر الحديث الذي قبله.
(٨) البخاري (٤/ ٤٦١ رقم ٢٢٨٤) .
(٩) في (ج) : "في ذكر".
(١٠) في (ج) : "منه".
(١١) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦) ، البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٣) ، وانظر (٢٣٥٤، ٦٩٦٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت