٢٦٢٤ - (٥) وعَنْ أَنَسٍ أَيضًا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ نَخْلًا لأُمِّ مُبَشِّرٍ -امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ-، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ قَالُوا: مُسْلِم. بِنَحْوه (٢) . لم يخرج البخاري هذا اللفظ أخرج الذي قبله.
٢٦٢٥ - (٦) وخرَّج عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَال: وَرَأَى سِكَّةً (٣) وَشَيئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا يَدْخُلُ هَذَا بَيتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الذُّلَّ) (٤) . خرَّجه في "كتاب الحرث" في باب " مايحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاز الحد الذي أُمر به".
٢٦٢٦ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (٥) ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَال أَخِيكَ بِغَيرِ حَقٍّ؟ ! ) (٦) . لم يخرج البخاري عن جابرٍ في هذا شيئًا.
٢٦٢٧ - (٢) مسلم. عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَال: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أرَأَيتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِم تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ؟ ! (٧) . وفي لفظ آخر: نَهَى
(١) مسلم (٣/ ١١٨٩ رقم ١٥٥٣) ، البخاري (٥/ ٣ رقم ٢٣٢٠) ، وانظر (٦٠١٢) .
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) "سكة" هي الحديدة التي تُحرث بها الأرض.
(٤) البخاري (٥/ ٤ رقم ٢٣٢١) .
(٥) الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة.
(٦) مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٤/ ١٤) .
(٧) مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥) .