٤٩٠ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُم فِي بَطنهِ شَيئًا فَأَشْكَلَ عَلَيهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيءْ أَم لا؟ فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) (١) . لم يخرج البخاري في هذا عن أبي هريرة شَيئًا. (٢)
٤٩١ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيمونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (هلا أَخَذْتُم إِهابَها (٣) فَدَبَغتموه، فَانْتَفَعتُم بِهِ؟ ). فَقَالوا: إِنها مَيتَة (٤) . فَقَال: (إِنمَا حَرمَ أكلها) (٥) . [وفي رواية: (هلا أَخَذْتُم إهابَها فَاسْتَنفعتُم بِهِ؟ ) ] (٦) . وفي رواية: (هلا انتَفَعتُم بِجلدها؟ ) . وفي أخرى: (ألا انتَفَعتُم بإهابِها؟ ) . وفي أخرى: عَنِ ابنِ عباس. عَن مَيمُونَة أخبَرَته (٧) ، يَعني بهذا الحديث. في بعض ألفاظ البخاري: (مَا عَلى أهْلِها لَو انتفَعُوا بِإِهابِها) . ولم يقل في شيء منها: "فَدَبَغتموه". وفي بعض طرقه: بعَنزٍ مكان: شاة (٨) .
(١) مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٢) .
(٢) في حاشية (١) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين - رضي الله عنه - في الثالث والستين".
(٣) "إهابها" قيل: الإهاب الجلد مطلقًا، وقيل: الجلد قبل الدباغ. فأما بعده فلا يسمى إهابًا.
(٤) في (ج) : "إنها هي ميتة".
(٥) مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٣) ، البخاري (٣/ ٣٥٥ رقم ١٤٩٢) ، وانظر أرقام (٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢) .
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٧) مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٤) .
(٨) في (ج) : "بعير" مكان "شاة".