١٧٠٣ - (٢) وعَنْ ثَابِتٍ قَال: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَكُنتمْ (١) تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَال: لا، إلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. زَادَ فِي رِوَايةٍ عَلَى عَهْدِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢) . لم يذكر مسلم احتجام الصائم (٣) .
١٧٠٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الْفَتْح فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتى بَلَغَ الْكَدِيدَ (٤) ، ثُمَّ أفْطَرَ، قَال (٥) : وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ. قَال الزُّهْرِي: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأَمْرَينِ، وَإِنمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالآخِرِ فَالآخِرِ. قَال الزُّهرِي: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ (٦) . وفي رواية عَن الزُّهْرِيُّ: فَكَانُوا (٧) يَتبِعُونَ الأحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ الناسِخَ الْمُحْكَمَ. ذكر البخاري هذا الحديث إلى قول الزهري: وَإِنمَا يُؤخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالآخِرِ فَالآخِر. وذَكر عَنِ ابْنِ عباسٍ أيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِ
(١) في (ج) : "كنتم"
(٢) البخاري (٤/ ١٧٤ رقم ١٩٤٠) .
(٣) أي ذكر احتجام المحرم وهو حديث ابن عباس (٢/ ٨٦٢ رقم ١٢٠٢) ، وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله.
(٤) "الكديد" عين ماء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب.
(٥) قوله: "قال" ليس في (ج) .
(٦) مسلم (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥ رقم ١١١٣) ، البخاري (٤/ ١٨٠ رقم ١٩٤٤) ، وانظر (١٩٤٨، ٢٩٥٣، ٤٢٧٥، ٤٢٧٦، ٤٢٧٧، ٤٢٧٨، ٤٢٩٥) .
(٧) في (ج) : "فكان".