الْحَجِّ الأَكْبَرِ). فَطَفِقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (اللهُمَّ اشْهَدْ، وَوَدَّعَ النَّاسَ) . فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاع (١) . ولم يصل سنده بهذا الحديث.
٢١٩٠ - (١) مسلم. عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَا مِنْ يَوْمٍ أكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ) (٣) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٢١٩١ - (٢) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ (٤) لَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ) (٥) .
٢١٩٢ - (٣) وعنهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) (٦) . وفي رواية: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ (٧) ". وقَال البخاري في بعض ألفاظه: "مَنْ حَجَّ للهِ فَلَمْ يَرْفُثْ .. " الحديث.
(١) البخاري (٣/ ٥٧٤) معلقًا.
(٢) قوله: "باب" ليس في (أ) .
(٣) مسلم (٢/ ٩٨٢ - ٩٨٣ رقم ١٣٤٨) .
(٤) "المبرور" قال النووي: الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم.
(٥) مسلم (٢/ ٩٨٣ رقم ١٣٤٩) ، البخاري (٣/ ٥٩٧ رقم ١٧٧٣) .
(٦) مسلم (٢/ ٩٨٣ رقم ١٣٥٠) ، البخاري (٣/ ٣٨٢ رقم ١٥٢١) ، وانظر (١٨١٩، ١٨٢٠) .
(٧) "فلم يرفث ولم يفسق" الرفث: اسم للفحش من القول، وقيل: الجماع. الفسوق: المعصية.
(٨) في (أ) : "ترى".