عَن ابْن عَبَّاسٍ فِي هَذا الحَدِيث: زُرْتُ قَبْل أَن أَرْمِي؟ قَال: (لا حَرَجَ) . رَمَيتُ بَعدَ مَا أَمسَيتُ؟ قَال: (لا حَرَجَ) . وفِي آخر: [عَن عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاسٍ أَيضًا] (١) : فَأَوْمَأَ بِيَدِه لا حَرَجَ، فِي المَوْضِعَينِ. خرَّجه في كتاب "العلم" في باب "مَن أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس" (٢) ، وذكر في هذا الطريق الذبح قبل الرَّمي، والحلق قبل الذبح.
٢٠٨١ - (٦) وخرَّج من حديث جَابِر تَعلِيقًا قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن مَن حَلَقَ قَبْل أَن يَذْبَح ونَحوهِ فَقَال: لا حَرَجَ، [لا حَرَجَ] (١) (٣) . ولم (٤) يخرج فيه مسلم عن جابرٍ شيئًا.
٢٠٨٢ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَاضَ يَوْمَ النحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. قَال نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النحْرِ، ثمَّ يَرْجِعُ فيصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ (٦) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٢٠٨٣ - (٢) خرَّج منه في باب "الزيارة" أَنَّ ابْنَ عُمَر أَتَى مِنَى يَوْمَ النحْرِ (٧) . ثُمَّ قَال: وَرَفَعَهُ عَبْد الرَّزَاق.
(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٢) قوله: "والرأس" ليس في (ج) .
(٣) البخاري (٣/ ٥٥٩ تحت رقم ١٧٢٢) .
(٤) في (ج) : "لم".
(٥) قوله: "باب" ليس في (أ) .
(٦) مسلم (٢/ ٩٥٠ رقم ١٣٠٨) .
(٧) البخاري (٣/ ٥٦٧ رقم ١٧٣٢) .