أَربَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمانِينَ، وَكُل سُنة، وَهَذا أحَبُّ إِلَيَّ (١) . لم يخرج البخاري هذا الحديث. لكنه ذكر: أنَّ عُثمان جَلَدَ الوَليدَ أربَعِين. وفِي رِوايةٍ: ثَمانِين. قال: الأول أصح. ذكره في "هجرة الحبشة" وفي مناقب عثمان - رضي الله عنه -، وقال: ثُمَّ دَعا عَلِيا - رضي الله عنه - فأمَرَهُ أنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمانِينَ.
٢٩٤٠ - (٩) مسلم. عَنْ عَلِي بْنِ أبي طالِبٍ - رضي الله عنه - قَال: ما كُنْتُ أُقِيمُ علَى أَحَدٍ حدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأجِدَ مِنهُ في نَفْسِي إِلا صاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنهُ إِنْ ماتَ وَدَيتُهُ، لأَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسُنهُ (٢) .
٢٩٤١ - (١) مسلم. عَنْ أبيِ بُردَةَ الأَنْصارِيِّ؛ أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا يُجْلَدُ أحد فَوْقَ عَشَرَةِ أسْواطٍ إِلا في حَد مِنْ حُدُودِ الله) (٣) .
في بعض طرق البخاري: (لا عقوبَةَ فوْقَ عَشر (٤) ضَرَباتٍ، إلا في حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله). رَوى هَذا عَنْ عَبْد الرحمنِ بنِ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَمَّن سَمِعَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (٥) .
(١) مسلم (٣/ ١٣٣١ - ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧/ ٣٨) ، البخاري (٧/ ٥٣ رقم ٣٦٩٦) ، وانظر (٣٨٧٢، ٣٩٢٧) .
(٢) مسلم (٣/ ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧/ ٣٩) ، البخاري (١٢/ ٦٦ رقم ٦٧٧٨) .
(٣) مسلم (٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣ رقم ١٧٠٨) ، البخاري (١٢/ ١٧٥ - ١٧٦ رقم ٦٨٤٨) ، وانظر (٦٨٤٩، ٦٨٥٠) .
(٤) في (أ) : "عشرة".
(٥) انظر الحديث الذي قبله.