فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢٣٥١ - (٦) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ) (١) . تفرد البُخَارِيّ بهذا الحديث وبالذي قبله.
٢٣٥٢ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (٢) : (بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا (٣) الأَغْنِيَاءُ ويتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ) (٤) .
٢٣٥٣ - (٨) وعَنْهُ، إنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ) (٥) . لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث المسند، أخرج الموقوف (٦) .
٢٣٥٤ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي (٨) ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثوْبِ (٩) ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَال: (أَتُرِيدِينَ (١٠) أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ! لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ وَيَذُوقَ
(١) البُخَارِيّ (٩/ ٢٤٥ رقم ٥١٧٨) ، وانظر (٢٥٦٨) .
(٢) في (ج) : "أنَّه قال".
(٣) في حاشية (أ) : "له" وعليها "صح".
(٤) مسلم (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣٢) ، البُخَارِيّ (٩/ ٢٤٤ رقم ٥١٧٧) .
(٥) مسلم (٢/ ١٠٥٥ رقم ١٤٣٢) .
(٦) قوله: "أخرج الموقوف" ليس في (ج) .
(٧) في (أ) : "في الرجل"، وفي (ج) : "باب الرَّجل".
(٨) "فبت طلاقي" أي: طلقني ثلاثًا.
(٩) "هدبة الثوب" هي طرفه الذي لم ينسج.
(١٠) في (أ) : "تريدين".