مَا أَعطيتُكَها (١) بِأَربَعَةِ آلافٍ، وَأَنَا أُعطَى بِها (٢) خَمسَ مِائةِ دِينَارٍ، فَأَعطَاها (٣) إِيَّاهُ (٤) . وفِي لَفظ آخر: عَنْ عَمرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَال: جَاءَ الْمسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعدٍ، فَقَال أبو رَافِع: أَلا تَأمُرُ هذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بيتي الذي فِي دَارِهِ .. الحدِيث. وقَال: أُعطيتُ خَمسَ مِائَةٍ نَقْدًا. ذَكَرَه في كتاب "الحيَل".
٢٧٣٧ - (٦) وذكرَ في كتاب "الشفعة" في باب "أَي الجوار أقرب"، عنْ عَائِشَةَ قَالتْ (٥) : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي جَارَينِ فَإِلَى أيَهِمَا أُهْدِي؟ قَال: (إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا) (٦) . وذَكَرَه في كِثاب "الهبة" في باب "من يبدأ بالهدية".
٢٧٣٨ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يمنَع أَحَدُكم جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ) . قَال: ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيرَةَ: مَا لِي أَرَاكُم عَنْها مُعرِض??ينَ، وَاللهِ لأَرمِيَنَّ بِها بَينَ أَكْتَافِكُم (٧) .
٢٧٣٩ - (١) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَمرِو بْنِ نُفَيلٍ، أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -
(١) في (ج) : "أعطيتكهما".
(٢) في (ج) : "بهما".
(٣) في (ج) : "وأعطاهما".
(٤) البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢٢٥٨) ، وانظر (٦٩٧٧، ٦٩٧٨، ٦٩٨٠، ٦٩٨١) .
(٥) قوله: "قالت" ليس في (ج) .
(٦) البخاري (٤/ ٤٣٨ رقم ٢٢٥٩) ، وانظر (٢٥٩٥، ٦٠٢٠) .
(٧) مسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩) ، البخاري (٥/ ١١٠ رقم ٢٤٦٣) ، وانظر (٥٦٢٧، ٥٦٢٨) .