فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 2643

١٧٥٠ - (١٣) البخاري. عَنْ جُوَيرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَة فَقَال: (أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ) قَالتْ: لا. قَال: (تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ ) قَالتْ: لا. قَال: (فَأَفْطِرِي) (١) .

١٧٥١ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَخْتَصُّوا لَيلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَينِ اللَّيَالِي، وَلا تَختصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَينِ الأيامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) (٢) . لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم فيه (٣) من النهي عن صيام يوم الجمعة.

بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

١٧٥٢ - (١) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهَ الآيةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٤) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطرَ وَيَفْتَدِيَ حَتى نَزَلَتِ الآيةُ التِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتهَا (٥) .

١٧٥٣ - (٢) وعنه قَال: كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتى نَزَلَتْ (٦) هَذِهِ الآيةُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٧) أخرجه البخاري عن سلمة كما أخرجه مسلم.


(١) البخاري (٤/ ٢٣٢ رقم ١٩٨٦) .
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) قوله: "فيه" ليس في (أ) .
(٤) سورة البقرة، آية (١٨٤) .
(٥) مسلم (٢/ ٨٠٢ رقم ١١٤٥) ، البخاري (٨/ ١٨١ رقم ٤٥٠٧) .
(٦) في (ج) : "نزلت".
(٧) سورة البقرة، آية (١٨٥) . وانظر الحديث الذي قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت