فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٧٥٤ - (٣) وخرَّج (١) عَن ابْنِ أبي لَيلَى وَهوَ عَبْدُ الرَّحمَن قَال: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -: نَزَلَ رَمَضَانُ فشَقَّ عَلَيهِمْ، فَكَانَ مَن أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطيقُهُ، فَرُخِّصَ لَهُ (٢) فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا {وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ [إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (٣) } فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ (٤) .
١٧٥٦ - (٥) مسلم. عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن أبِي سَلَمةَ قَال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلا فِي شَعْبَانَ، الشُّغلُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أَو بِرَسُولهِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٧) . وفي طريق أخرى (٨) : فَظننْتُ أنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِها مِنَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -يَحْيَى يَقُولُهُ-. وقال البخاري: قَال يَحيى: الشُّغْل مِنْ النبِيِّ أَوْ بِالنبِي - صلى الله عليه وسلم -، يَحْيى: هُو ابْن سَعِيد.
١٧٥٧ - (٦) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالتْ: إنْ كانت إِحْدَانَا لَتُفْطرُ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا تَقْدِرُ عَلَى (٩) أن تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتى يَأتِيَ شعبانُ (١٠) .
(١) في (ج) : "وأخرج".
(٢) في (ج) : "لهم".
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٤) البخاري (٤/ ١٨٧) تعليقًا في باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} .
(٥) قوله: "أيضًا" ليس في (أ) .
(٦) البخاري (٨/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٤٥٠٦) ، وانظر (١٩٤٩) .
(٧) مسلم (٢/ ٨٠٢ - ٨٠٣ رقم ١١٤٦) ، البخاري (٤/ ١٨٩ رقم ١٩٥٠) .
(٨) في (ج) : "آخر".
(٩) قوله: "على" ليس في (ج) .
(١٠) انظر الحديث الذي قبله.