قال: يقالُ: واللهِ وَبِاللهِ وَتاللهِ (١) . قال: {لَعَمرُكَ} : لَعَيشُكَ (٢) . {دَخَلا} : مَكْرًا وَخِيانَة (٣) . وَقال مُجاهِدٌ: كَلِمَةُ التقْوَى: لا إلَه إلا اللهُ (٤) . وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امرَأَةٌ جَعَلَتْ أُمُّها عَلَى نَفْسِها صَلاة بِقُباءٍ، فَقال: صَلِّي عَنْها. وَقال ابْنُ عَبّاسٍ نَحوَهُ (٥) (٦) .
ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَعَطاءٍ وَعِكْرِمَةَ: ما كانَ فِي الْقُرآنِ أَوْ أَوْ (٧) فَصاحِبُهُ بِالْخِيارِ، وَقَد خيّرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كعبا فِي الْفِديَةِ (٨) .
وَقال فِي بَاب "صاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَرَكَتِهِ وَما تَوارَثَ أهْلُ (٩) الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرنا بَعدَ قَرنٍ".
وَعنْ الْجُعَيدُ بْنُ عَبْدِ الرحمَنِ، عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قال: كانَ الصّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُدًّا وَثُلُثا (١٠) بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١١) .
وَعنْ نافِعٍ قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعطيِ زَكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُدِّ
(١) البخاري (١١/ ٥٢٢) .
(٢) البخاري (١١/ ٥٤٦) .
(٣) البخاري (١١/ ٥٥٥) .
(٤) البخاري (١١/ ٥٦٦) .
(٥) البخاري (١١/ ٥٨٣) .
(٦) في حاشية (ك) : "بلغ مقابلة".
(٧) كقوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} .
(٨) البخاري (١١/ ٥٩٣) .
(٩) من هنا تبدأ الورقة رقم (٣٤٦) في نسخة (أ) وبها سواد كبير من التصوير ولم يظهر منها إلا عدة أسطر.
(١٠) في (ك) : "مد وثلث".
(١١) البخاري (١١/ ٥٩٧ رقم ٦٧١٢) مسند.