٤١٥٢ - (٥) وخرَّج عَنْ سَلْمَانَ قَال: فَتْرَةٌ بَينَ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِمَا وَسَلَّمَ سِتُّ مِائَةِ سَنَةٍ (١) .
ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى وَلُوطَ وَيُونُسَ وَيُوسُفَ وَزَكَرِيَا ودَاوُدَ عَلَيهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلام
٤١٥٣ - (١) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا خَيرَ الْبَرِيَّةِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ - صلى الله عليه وسلم - (٢) .
٤١٥٤ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال (٣) : قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ) (٤) (٥) (٦) . وقال البخاري: "بالقَدُومِ". مخَففة.
٤١٥٥ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (نَحْنُ أحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَال: {رَبِّ أَرِنِي كَيفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} (٧) ، وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ في السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُف لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ) (٨) .
(١) البخاري (٧/ ٢٧٧ رقم ٣٩٤٨) .
(٢) مسلم (٤/ ١٨٣٩ رقم ٢٣٦٩) .
(٣) قوله: "قال" ليس في (أ) .
(٤) في حاشية (أ) : "بالقدوم" وكتب فوقها "معًا".
(٥) "القدوم" آلة النجار.
(٦) مسلم (٤/ ١٨٣٩ رقم ٢٣٧٠) ، البخاري (٦/ ٣٨٨ رقم ٣٣٥٦) ، وانظر (٦٢٩٨) .
(٧) سورة البقرة، آية (٢٦٠) .
(٨) مسلم (٤/ ١٨٣٩ رقم ١٥١) ، البخاري (٦/ ٤١٠ - ٤١١ رقم ٣٣٧٢) ، وانظر (٣٣٧٥، ٣٣٨٧، ٤٥٣٧، ٤٦٩٤، ٦٩٩٢) .