فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 2643

وقال البخاري: فَقُلْتُ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا (١) وَأَعبدًا وأَنَا بِخَيرٍ، وأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالتِي صَدَقَةً عَلَى المُسْلِمِينَ. قَال عُمَر: لا تَفْعَل فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدتُ الَّذِي أَرَدتَ. ذكره في كتاب "الأحكام" (٢) ، وذكرَ الحديث [في باب "رزق الحكام والعاملين عليها] (٣) ".

بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

١٥٨٠ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (قَلْبُ الشَّيخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَينِ: حُبِّ الْعَيشِ، وَالْمَالِ) (٤) . وَفِي لَفْظِ آخر: "عَلَى حُبِّ اثْنَتَينِ: طُولُ الْحَيَاةِ، وَحُبُّ الْمَالِ". وقال البخاري: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: (لا يَزَالُ قَلْبُ الكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَينِ: فِي حُبِّ الدُّنيَا وَطُولِ الأَمَلِ) .

١٥٨١ - (٢) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ) (٥) .

ولفظ البخاري عَنْهُ: [قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -] (٦) : (يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ (٧) : حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ). خرَّجه في كتاب "الرقاق" من حديث


(١) في (ج) : "فرسًا".
(٢) قوله: "ذكره في كتاب الأحكام" ليس في (ج) .
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٤) مسلم (٢/ ٧٢٤ رقم ١٠٤٦) ، البخاري (١١/ ٢٣٩ رقم ٦٤٢٠) .
(٥) مسلم (٢/ ٧٢٤ رقم ١٠٤٧) ، البخاري (١١/ ٢٣٩ رقم ٦٤٢١) .
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٧) في (أ) : "اثنتان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت