فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 2643

وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطبهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَال: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيكَ شَيئًا؟ قَال عُمَر: قُلْتُ: نَعَمْ. قَال أَبُو بَكْرٍ: فَإِنهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إلا أَنِّي (١) قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرًّا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبِلْتُهَا (٢) . تفرد البُخَارِيّ بهذا الحديث (٣) . وذَكرَ في "المغازي": أَن خُنَيسًا هَذَا (٤) كَانَ مِمَن شَهِدَ بَدرًا (٥) .

بَابٌ في نِكَاح الصَّغِيرةِ ذَاتِ الأبِ والبِكْرِ والأَيمِ في النِّكَاح (٦) والنَّظَرِ إِلَى المَرأَةِ قَبلَ النِكَاحِ وكراهِية كَثرة الصَّدَاقِ وفي النكَاح بالقرآنِ

٢٣١٥ - (١) البُخَارِيّ. عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَال لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَال: (أَنْتَ أَخِي في دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي (٧) حَلالٌ) (٨) . تفرد البُخَارِيّ بهذا.

٢٣١٦ - (٢) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُنْكَحُ الأَيَّمُ (٩) حَتَّى تُسْتَأَمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ


(١) في (ج) : "أنني".
(٢) البُخَارِيّ (٧/ ٣١٧ رقم ٤٠٠٥) ، وانظر (٥١٢٢، ٥١٢٩، ٥١٤٥) .
(٣) قوله: "الحديث" ليس في (ج) .
(٤) قوله: "هذا" ليس في (أ) .
(٥) البُخَارِيّ (٧/ ٣٢٧) .
(٦) قوله: "في النكاح" ليس في (ج) .
(٧) قوله: "لي" ليس في (ج) .
(٨) البُخَارِيّ (٩/ ١٢٣ رقم ٥٠٨١) .
(٩) "الأيم": الثيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت