عَنْ (١) عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ وَالْمَحْزُونِ عَلَى الْهَالِكِ. زاد في آخر: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ.
٣٨٦٧ - (٦٢) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (اسْقِهِ عَسَلًا) . فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَال: إنِّي سَقَيتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلا اسْتِطْلاقًا، فَقَال لَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ، فَقَال: (اسْقِهِ عَسَلًا) . فَقَال: لَقَد سَقَيتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلا اسْتِطْلاقًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ) . فَسَقَاهُ فَبَرَأَ (٢) . وفِي رِوَايَة: إِنَّ أَخِي عَرِبَ (٣) .
٣٨٦٨ - (١) مسلم. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأْرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيهِ، وَإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ) (٤) . وفِي لَفْظِ آخر: (الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللهُ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيهِ، وَإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأنْتُمْ بِهَا فَلا تَفِرُّوا مِنْهُ) . وفِي لَفْظٍ آخر: (إِنَّ هَذَا الطاعُونَ رِجْزٌ سُلِّطَ عَلَى مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، أَوْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ
(١) قوله: "عن" ليس في (أ) .
(٢) مسلم (٤/ ١٧٣٦ رقم ٢٢١٧) ، والبخاري (١٠/ ١٣٩ رقم ٥٦٨٤) ، وانظر (٥٧١٦) .
(٣) عرِب: أي: فسد.
(٤) مسلم (٤/ ١٧٣٧ رقم ٢٢١٨) ، والبخارى (٦/ ٥١٣ رقم ٣٤٧٣) ، وانظر (٥٧٢٨، ٦٩٧٤) .