٢٨٩٣ - (٢) وعَنْهُ في هَذا الحَدِيث قَال: أُتِيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتل رَجُلًا فَأَقادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ، فانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّها، فَلَمّا أَدْبَرَ قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (الْقاتِلُ والْمَقْتُولُ في النارِ) . فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقال لَهُ مَقالةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَخَلى عَنْهُ. قَال إسْماعِيلُ بْنُ سالِمٍ: فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِتٍ، فَقال: حَدَّثَنا (٣) ابْنُ أَشْوَعَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِنما سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى (٤) . لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن وائلِ بن حجرٍ (٥) في كتابه شيئًا.
٢٨٩٤ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَينِ مِنْ هُذَيلٍ رَمَتْ إحْداهُما (٦) الأُخْرَى فَطرَحَتْ جَنِينَها، فقَضَى فِيهِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (٧) .
٢٨٩٥ - (٢) وعَنْهُ، قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيانَ سَقَطَ مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرأَةَ التِي قُضِيَ عَلَيها بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّ مِيراثَها لِبَنِيها وَزَوْجِها، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِها (٨) .
٢٨٩٦ - (٣) وعَنْهُ، قَال: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِنْ هُذَيلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وَما في بَطنِهَا، فاخْتَصَمُوا إلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى
(١) في (ج) : "فخلَّى".
(٢) مسلم (٣/ ١٣٠٧ - ١٣٠٨ رقم ١٠٦٨) .
(٣) في (أ) : "يا".
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) قوله: "بن حجر" ليس في (أ) .
(٦) في (جـ) : "إحديهما".
(٧) مسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١) ، البخاري (١٠/ ٢١٦ رقم ٥٧٥٨) ، وانظر (٥٧٥٩، ٥٧٦٠، ٦٧٤٠، ٦٩٠٤، ٦٩٠٩، ٦٩١٠) .
(٨) انظر الحديث الذي قبله.