فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 2643

أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وامْرَأَتَهُ (١) . وفي أخرى: وامْرَأَةً. ولم يخرج البخاري (٢) عن جابر في هذا شيئًا، [أعني في رجم اليهودي واليهودية] (٣) . (٤)

في الأَمَةِ إِذا زَنَتْ وتَأخِيرِ الجَلدِ (٥) عَن النُّفَساءِ

٢٩٢٨ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدها الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيها (٦) ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدها الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيها، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَبِعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) (٧) . وفِي طريق أخرى (٨) : ثُمَّ لِيَبعْها في الرّابِعَةِ.

٢٩٢٩ - (٢) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذا زَنَتْ وَلَمْ تُحصِنْ؟ قَال: (إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ بِيعُوها وَلَوْ بِضَفِيرٍ) . قَال ابْنُ شِهابٍ: لا أَدرِي بَعْدَ (٩) الثالِثَةِ، أَو الرّابِعَةِ. قَال: والضَّفِيرُ: الْحَبْلُ (١٠) .


(١) مسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠١) .
(٢) قوله: "البخاري" ليس في (ج) .
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٤) جاء في (ج) بعد هذا الحديث قوله: "مسلم عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفي هل .... " إلى آخره، وقد تقدم في نهاية الباب السابق.
(٥) في (ج) : "الحد".
(٦) "ولا يثرب عليها" التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.
(٧) مسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٣) ، البخاري (٤/ ٣٦٩ رقم ٢١٥٢) ، وانظر (٢١٥٣، ٢٢٣٣، ٦٨٣٩، ٦٨٣٧، ٢٥٥٥، ٢٢٣٤) .
(٨) في (ج) : "آخر".
(٩) في (ج) : "أبعد".
(١٠) انظر الحديث الذي قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت