عَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَال: تَحْمَرُّ. وَقَال: إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ. في بعض طرق البخاري: حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا. وقَوله: أَرَأَيتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ. ليس بموصولٍ عنهُ فِي كلِ طريقٍ.
٢٦٢٨ - (٣) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ؟ ! ) (١) .
٢٦٢٩ - (٤) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ (٢) .
٢٦٣٠ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَينُهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تَصَدَّقُوا عَلَيهِ) . فَتَصَدَّقَ الناسُ عَلَيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَينِهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ) (٣) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٤/ ١٧) ، البخاري (٣/ ٣٥٢ رقم ١٤٨٨) ، وانظر (٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨) .
(٣) مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٦) .