أَمَرَنِي بِجِلالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجُلُودِهَا (١) فَقَسَمْتُهَا. قد (٢) تقدم لمسلم مِن حَدِيث جَابِر؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ (٣) .
٢١٠١ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيبيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (٤) .
٢١٠٢ - (٢) وعَنْهُ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَفِي (٥) الْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنا فِي بَدَنَةٍ (٦) .
وفِي لفظٍ آخر: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
٢١٠٣ - (٣) وعَنْ أبِي الزُّبيرِ، عَن جَابِرٍ قَال: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَال رَجُل لِجَابِرٍ: أَيشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ (٧) مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَال: مَا هِيَ إلا مِنَ الْبُدْنِ. وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيبيَةَ قَال (٨) : نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ (٩) .
٢١٠٤ - (٤) وعَنْ أَبِي الزُّبيرِ أَيضًا؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: وَأَمَرَنَا (١٠) إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنا فِي
(١) في (ج) : "ثم جلودها".
(٢) قوله: "قد" ليس في (ج) .
(٣) انظر ... (ص) .
(٤) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨) .
(٥) قوله: "في" ليس في (ج) .
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) أيشترك في البدنة" البدنة والهدي ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانه.
(٨) في (ج) : "فقال".
(٩) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(١٠) في (أ) : "فأمرنا".