١٠٨٣ - (٢) وخرَّج عَنْ أَبِي مُوسَى-ولم يُخرِجه مسلم-، قَال: قَال: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا) (١) . خرَّجه في "الجهاد" في باب "يُكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة".
١٠٨٤ - (١) مسلم. عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيبَانِيِّ أَنَّ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَال: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (صَلاةُ (٣) الأَوَّابِينَ (٤) حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ) (٥) (٦) . وفي طريق آخرى: عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ قَال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَال: (صَلاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ) .
(١) البخاري (٦/ ١٣٦ رقم ٢٩٩٦) .
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٣) في (ج) : "إن صلاة".
(٤) "الأوابين" الأواب: المطيع، وقيل: الراجع إلى الطاعة.
(٥) "ترمض الفصال" أي حين تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة حر الرمل.
(٦) مسلم (١/ ٥١٥ - ٥١٦ رقم ٧٤٨) .