فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 2643

بَابٌ (١) فِيمَا يَقُولُ (٢) إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ، وَفِي الرُّكُوع لِمَنْ جَلَسَ فِيهِ (٣) ، وَفِي الْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِهِ

١٠٢٠ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي حُمَيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيدٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) . قَال: سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ: بَلَغَنِي أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ يَقُولُ: وَأَبِي أُسَيدٍ (٤) . لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

١٠٢١ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال (٥) : (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ) (٦) .

١٠٢٢ - (٣) وعَنْهُ قَال: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ بَينَ ظَهْرَانَي النَّاسِ قَال: فَجَلَسْتُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ ) . قَال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قَال: (فَإِذَا دَخَلَ (٧) أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَينِ) (٨) . أخرج (٩) البُخارِي من هذا الحديث: الأمر بالركوع.

١٠٢٣ - (٤) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دَينٌ


(١) قوله: "باب" ليس في (أ) .
(٢) في (ج) : "ما يقول".
(٣) أي في صلاة ركعتين لمن أراد الجلوس في المسجد.
(٤) مسلم (١/ ٤٩٤ رقم ٧١٣) .
(٥) قوله: "قال" ليس في (ج) .
(٦) مسلم (١/ ٤٩٥ رقم ٧١٤) ، البخاري (١/ ٥٣٧ رقم ٤٤٤) ، وانظر رقم (١١٦٣) .
(٧) في (أ) : "إذا حل"، وكتب فوقها "صح"، والمثبت من (ج) .
(٨) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.
(٩) في (ج) : "خرج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت