٢٢٩٧ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا) (٢) .
٢٢٩٨ - (٢) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَرْبَع نِسْوَةٍ: أَنْ يُجْمَعَ بَينَهُن الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا) (٣) .
٢٢٩٩ - (٣) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالةِ) (٤) . وفي لفظ آخر: (لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عمَّتهَا وَلا عَلَى خَالتِهَا) . أخرج البخاري هذا من حديث جابر (٥) ومن حديث أبي هريرة.
٢٣٠٠ - (٤) مسلم. عن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ (٤) . لم يقل البُخَارِيّ: وَعَمَّةَ أَبِيهَا. [وزَادَ عَنْ الزُّهرِيِّ لأَنَّ عُرْوَةَ حَدثَنِي عَن عَائِشَةَ قَالتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النسَبِ] (٦) .
٢٣٠١ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، وَلا يَسُمْ (٧) عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى
(١) قوله: "باب" ليس في (أ) .
(٢) مسلم (٢/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٨) ، البُخَارِيّ (٩/ ١٦٠ رقم ٥١٠٩) ، وانظر (٥١١٠) .
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٥) البُخَارِيّ (٩/ ١٦٠ رقم ٥١٠٨) .
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٧) في (ج) : "يسوم".