٩٠٩ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أفْضَلُ مِنْ صَلاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا) (١) .
٩١٠ - (٢) وعَنهُ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (تَفْضُلُ صَلاةُ الْجَمِيع عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) ، قَال: (وَتَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ اللَّيلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ في صَلاةِ الْفَجْرِ) . قَال أَوُ هُرَيرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (٢) (٣) . [وفي آخر: "في هَذَا بِخَمْسةٍ (٤) وَعِشْرِينَ جُزْءًا"، وبه: (صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ) (٥) .
٩١١ - (٣) البُخَارِيّ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثله (٦) . وقال: "خَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً". زاد في رواية: "دَرَجَة"] (٧) . في لفظٍ آخر: (صَلاةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ) . خرجه البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد أَيضًا, ولم يقل في حديث أبي سعيد: "وَتَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ" (٨) إلى آخره.
٩١٢ - (٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (صَلاةُ الْجَمَاعَةِ
(١) مسلم (١/ ٤٥٩ رقم ٦٤٩) ، البُخَارِيّ (١/ ٢٨٢ رقم ١٧٦) ، وانظر أرقام (٤٤٥، ٤٧٧، ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٥٩ , ٢١١٩، ٣٢٢٩، ٤٧١٧) .
(٢) سورة الإسراء، آية (٧٨) .
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) في حاشية (ج) عن نسخة أخرى: "بخمس".
(٥) "الفذ": الواحد، وقد فذَّ الرَّجل عن أصحابه: إذا بقي فردًا.
(٦) البُخَارِيّ (٢/ ١٣١ رقم ٦٤٦) .
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٨) في (ج) : "الملائكة".