فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 2643

كِتَابُ الزَّكَاةِ

[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين] (١)

١٤٦٦ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٢) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْد (٣) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمس أَوَاقٍ (٤) صَدَقَة) (٥) . وفي لفظ آخر: وَأَشَارَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ. وفي آخر: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ (٦) مِنْ تَمْر وَلا حَبٍّ صَدَقَة). وفي آخر: (لَيسَ فِي حَب وَلا تَمْرٍ صَدَقَة حَتى يبلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) . وفي آخر: بَدَلَ التمْرِ: ثَمَرٍ. وفي بعض ألفاظ البُخَارِي: (لَيس فِيمَا (٧) أقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذوْدِ صَدَقَة، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوَاقي (٨) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة).

١٤٦٧ - (٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ قَال: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمْرِ صَدَقَة) (٩) .


(١) ما بين العكوفين ليس في (أ) .
(٢) "أوسق" الوسق: ستون صاعًا.
(٣) "ذود" الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل، والمراد هنا خمس من الإبل.
(٤) "أواق" الأوقية: أربعون درهمًا.
(٥) مسلم (٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩) ، البخاري (٣/ ٢٧١ رقم ١٤٠٥) ، وانظر (١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤) .
(٦) في (أ) : "أواق" وفي الهامش: "أوساق" وكتب بجوارها: "بيانه".
(٧) في (ج) : "في".
(٨) كذا في رواية أبي ذر الهروي لـ"صحيح البخاري"، ولبقية رواة "الصحيح": "خمس أواق".
(٩) مسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت