يَتَصَدَّقُ بِالنبْلِ في الْمَسْجِدِ أَنْ لا يَمُرَّ بِهَا إِلا وَهُوَ آخِذ بِنُصُولِهَا (١) . لم يقل البخاري: كَانَ يَتَصَّدَقُ بِالنبْلِ.
٤٥٧٣ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْل فَلْيَاخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذ بِنِصَالِهَا) . قَال أبو مُوسَى: وَاللهِ مَا مُتنا حَتى سَدَّدْنَاهَا (٢) بَعْضُنَا في وُجُوهِ بَعْضٍ (٣) .
٤٥٧٤ - (٤) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنَا أَوْ في سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْل فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بشَيءٍ، أَوْ قَال: لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا) (١) . لم يكرر البخاري قوله - عليه السلام -: "فَلِيَأخُذْ بِنِصَالِهَا" إنما قال (٤) مرة واحدة. وفي بعض طرقه: "لا يَعْقِرُ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا". خرَّجه في كتاب الصلاة في باب (٥) "ذكر المرور في المساجد".
٤٥٧٥ - (١) مسلم (٧) . عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال أَبو الْقَاسِمِ (٨) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِن الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ يَعْنِي: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ
(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) في (ك) : "شددنا".
(٣) مسلم (٤/ ٢٠١٩ رقم ٢٦١) ، البخاري (١/ ٥٤٧ رقم ٤٥٢) ، وانظر (٧٠٧٥) .
(٤) في (ك) : "قالها".
(٥) قوله: "باب" ليس في (أ) .
(٦) في (ك) : "النهي أن يشير على أخيه المسلم بالسلاح".
(٧) قوله: "مسلم" ليس في (ك) .
(٨) قوله: "والقاسم" ليس في (أ) .