فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٠٥٩ - (٨) وعَنهَا قَالتْ: لَمَّا بَدَّنَ (٢) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلاتِهِ جَالِسًا (٣) . لم يقل البُخَارِي: أَكْثَرُ. قَال مثل ما في الحديث الذي قبل هذا، وفي بعض طرقه: فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا. ذكره في تفسير سورة الفتح.
١٠٦٠ - (٩) مسلم. عَنْ حَفْصَةَ قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فيرَتُلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا (٤) . وفِي رِوَايَةٍ: بِعَامٍ وَاحِدٍ أَو اثْنَينِ. لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث أَيضًا.
١٠٦١ - (١٠) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا (٥) . ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا حديث جابر بن سمرة، ولكنه ذكر صلاته (٦) جالسًا من حديث عائشة.
١٠٦٢ - (١١) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَال: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ) . قَال: فَأَتَيتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَال: (مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ ) . قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَّكَ قُلْتَ: (صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ) .
(١) انظر الحديث رقم (٦) في هذا الباب.
(٢) كذا في (ج) بتشديد الدال، وضبطت في (أ) هكذا: "بَدُنَ"، ومعناها بالفتح والتشديد: أسَنَّ، وبالضم والتخفيف: كثر لحمه. وكلا المعنيين صحيح.
(٣) انظر الحديث رقم (٦) في هذا الباب.
(٤) مسلم (١/ ٥٠٧ رقم ٧٣٣) .
(٥) مسلم (١/ ٥٠٧ رقم ٧٣٤) .
(٦) في (ج) : "صلاة النبي".