٢٣٠٤ - (٣) وعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَال: حَدَّثَتْنِي مَيمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ. وَكَانَتْ خَالتِي وَخَالةَ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) .
وقال البُخَارِيّ: تَزَوَّجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. خرجه أَيضًا (٢) من حديث ابن عباس، وله عن ابن عباس أَيضًا: تزَوَّجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيمُونَةَ في عُمْرَةِ القَضَاءِ، ولم يصل سنده بهذا، خرَّجه والذي قبله في "عُمرة القضاء".
٢٣٠٥ - (٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطبِة بَعْضٍ) (٣) . وفي لفظ آخر: (لَّا يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) .
٢٣٠٦ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِع الْمَرْءُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا ??ي إنَائِهَا) (٥) .
وفَى رِوَايةٍ: وَلا يَزِدَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ. [وبه قال: "لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطبتِهِ"، وفي رواية: عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
(١) مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١١) .
(٢) قوله: "أَيضًا" ليس في (ج) .
(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١٢) ، البُخَارِيّ (٤/ ٣٥٢ رقم ٢١٣٩) ، وانظر (٢١٦٥، ٥١٤٢) .
(٤) في (ج) : "وخرجه من حديث أبي هريرة أَيضًا".
(٥) مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١٣) ، البُخَارِيّ (٤/ ٣٥٣ رقم ٢١٤٠) ، وانظر (٢١٤٨، ٢٧٢٧، ٢٧٢٣، ٢١٦٢، ٢١٦٠، ٢١٥١، ٢١٥٠، ٥١٤٤، ٦٦٠١) .