لَها ابْنًا لَها، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بعدَهُ، وَقَوَكَ وَلَدًا لَهُ، وَلَهُ إِخْوَة بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، ف??قَال وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَينَا، وَقَال بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمرَى لِصَاحِبِها، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهادَةِ جَابِرٍ، فَقَال عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، فَأَمضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتى الْيَوْمِ (١) .
٢٧٨٢ - (٢١) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا، عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْعُمرَى جَائِزَة) (١) . وفِي لَفظ آخر: (الْعُمرَى مِيرَاث لأَهْلها) .
٢٧٨٣ - (٢٢) البخاري. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَضَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمرَى أَنها لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. لم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير هذا الحديث، [والحديث المقطوع الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله] (٢) .
٢٧٨٤ - (٢٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْعُمرَى جَائِزَة) (٣) . وفَي طَرِيقِ أخرى: (مِيرَاثٌ لأَهْلِها) . وقَال (٤) : (جَائِزَة) .
٢٧٨٥ - (٢٤) البخاري. [قَال: قَال عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ (٥) . يعنِي مِثْلَ قَوْلِهِ: (الْعُمرَى جَائِزَة) .
٢٧٨٦ - (٢٥) وخرَّج] (٦) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ دُعِيتُ
(١) انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٣) مسلم (٣/ ١٢٤٨ رقم ١٦٢٦) ، البخاري (٥/ ٢٣٨ رقم ٢٦٢٦) .
(٤) في (ج) : "أو قال".
(٥) البخاري (٥/ ٢٣٨ بعد رقم ٢٦٢٦) .
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .