٢٧٧٥ - (١٤) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال] (١) : (أيمَا رَجُلٍ أَعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَال: قَدْ أَعمَرتُكها (٢) وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُم أَحَدٌ، فَإِنها لِمَنْ أُعطيها وَعَقِبَهُ، وَإِنها لا تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها مِنْ أَجْلِ أَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) (٣) .
٢٧٧٦ - (١٥) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: إِنمَا الْعُمرَى التِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَال: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنها تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها). قَال معمَر: وَكَذَلِكَ (٤) كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (٣) .
٢٧٧٧ - (١٦) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ أعمِرَ عمرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَهِيَ لَهُ بَتلَةً (٥) ، لا يَجُوزُ لِلْمعطِي فِيها شَرط وَلا ثُنْيَا (٦) . قَال أبو سَلَمَةَ: لأنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرطَهُ (٣) .
٢٧٧٨ - (١٧) [وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (العُمرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ] (١) ) (٣) .
٢٧٧٩ - (١٨) وعنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم وَلا تُفْسِدُوها، فَإِنهُ مَنْ أَعمَرَ عمرَى فَإِنها لِلذِي أُعمِرَها حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ) (٣) .
٢٧٨٠ - (١٩) وعنْهُ قَال: جَعَلَ الأَنْصَارُ يعمِرُونَ الْمُهاجِرِينَ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم) (٣) .
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٢) في (ج) : "أعطيتكها".
(٣) انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب.
(٤) قوله: "كذلك" ليس في (ج) .
(٥) "فهي له بتله" أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
(٦) في (أ) : "ولا يثني".