خرَّجه في "البيوع" في باب "إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع"، [ولم يصل سنده به] (١) . وخرَّجه في كتاب "الهبة" في باب "من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق "قال فِيهِ: وَكَانَ عَلَى بَكْرٍ صَعبٍ لِعُمَرَ، وَكَانَ يَتَقَدَّمُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَقُولُ ابوهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لا يَتَقَدَّمُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ. ومن تراجمه عليه أَيضًا باب "إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز".
٢٧٧٢ - (١١) وذكَرَ في كتاب "الهبة" أَيضًا، عَنِ ابْنِ أَبِي (٢) مُلَيكَةَ؛ أَنَّ بني صهيبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدعَانَ ادَّعَوْا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَعطَى ذَلِكَ صُهيبًا، فَقَال مروَانُ: مَنْ يَشهدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لأَعطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صُهيبًا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَروَانُ بِشهادَتِهِ لَهُم (٣) .
٢٧٧٣ - (١٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرَى (٤) لَهُ وَلِعَقِبِهِ (٥) فَإِنها (٦) لِلذِي أُعطيها لا تَرجِعُ إِلَى الذي أَعطَاها، لأَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) (٧) .
٢٧٧٤ - (١٣) وعنهُ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ أعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَد قَطَعَ قَوْلُهُ حَقهُ فِيها، وَهِيَ لِمَنْ أعمِرَ وَلِعَقِبِهِ) (٨) . وفي لفظ آخر: ([أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عمرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ) .
(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٢) قوله: "أبي" ليس في (أ) .
(٣) البخاري (٥/ ٢٣٧ رقم ٢٦٢٤) .
(٤) العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك وحياتك أو ما عشت أو ما حييت أو ما بقيت أو ما يفيد هذا المعنى.
(٥) "ولعقبه" العقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا.
(٦) في (ج) : "وإنها".
(٧) مسلم (٣/ ١٢٤٥ رقم ١٦٢٥) ، البخاري (٥/ ٢٣٨ رقم ٢٦٢٥) .
(٨) انظر الحديث الذي قبله.