٢٢٥٧ - (٤٧) مسلم. عَن إِبْرَاهِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَال: إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ (١) شَكْوَى، فَقَالتْ: إِنْ شَفَانِي اللهُ لأَخْرُجَنَّ فَلأُصَلِّيَنَّ (٢) فِي بَيتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُسَلِّمُ عَلَيهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالتِ: اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (صَلاة فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ) (٣) . ولا أخرج البخاري عن ميمونة في هذا شيئًا.
٢٢٥٨ - (٤٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى) (٤) .
وفِي لفظٍ آخر: (تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ) . وفِي آخر: (إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ) .
٢٢٥٩ - (٤٩) وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: قُلْتُ لَهُ: كَيفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَال: قَال إِنِّي (٥) دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ (٦) : أَيُّ الْمَسْجِدَينِ الَّذِي أُسسَ عَلَى التقْوَى؟ قَال: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ (٧) الأَرْضَ، ثُمَّ قَال: (هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا) لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. قَال: فَقُلْتُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ
(١) في (ج) : "شكت".
(٢) في (ج) : "لأصلين".
(٣) مسلم (٢/ ١٠١٤ رقم ١٣٩٦) .
(٤) مسلم (٢/ ١٠١٤ رقم ١٣٩٧) ، البخاري (٣/ ٦٣ رقم ١١٨٩) .
(٥) في (ج) : "لي".
(٦) في (ج) : "يا رسول الله".
(٧) في (ج) : "بها".