فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 2643

مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) (١) . وفِي طريقٍ (٢) أُخرَى: (فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ) . خرَّجه البخاري في باب "التَّزويج على القرآن وعلى غير صداق" وذكر فيه: أَنهَا وَهَبَت نَفْسَهَا للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَ مَرَّاتٍ تُعِيدُ القَولَ عَلَيهِ فَلا يُجِيبُها بِشَيٍ. وقال فيه: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيءٌ؟ ". وفي أخرى: مِن شَيءٍ. وفي أخرى: أَنهُ - صلى الله عليه وسلم - قَال لَهَا: "مَا لِي اليَوْم بِالنِّسَاءِ مِن حَاجَةٍ". [وفيها: "اعْطِيهَا ثَوْبًا". قَال: لا أَجِدُ. ذكره في "فضائل القرآن". ولم يقل في شيء من طرقه: "فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ"] (٣) وفي بعض ألفاظه (٤) : "قَال لهُ (٥) : أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

٢٣٢٦ - (١٢) وذَكَر عَن أَنَسٍ أَيضًا قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَعْرِضُ عَلَيهِ نَفْسَهَا قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ! فَقَال: هِيَ خَيرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ في النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَضَتْ عَلَيهِ نَفْسَهَا (٦) (٧) . لم يخرج مسلم عن أنس في هذا شيئًا. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث (٨) باب "السلطان وَلِي".


(١) مسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٥) ، البُخَارِيّ (٩/ ٢٠٥ رقم ٥١٤٩) ، وانظر (٢٣١٠، ٥٠٢٩, ٥٠٣٠, ٥٠٨٧, ٥١٢١, ٥١٢٦, ٥١٣٢, ٥١٣٥, ٥١٤١, ٥١٥٠, ٥٨٧١, ٧٤١٧) .
(٢) في (ج) : "رواية".
(٣) ما بين المعكوفين موضعه في (ج) بعد قوله: "أمكناكها بما معك من القرآن".
(٤) في (ج) : "وفي لفظ آخر".
(٥) قوله: "قال له" ليس في (أ) .
(٦) في (ج) : "فعرضت نفسها عليه".
(٧) البُخَارِيّ (٩/ ١٧٤ رقم ٥١٢٠) ، وانظر (٦١٢٣) .
(٨) أي حديث سهل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت