١١٥ - (٧) وعَنْهُ قَال: قَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَال: (أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ) . قَال: ثُمَّ أيٌّ؟ قَال: (أنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) . قَال: ثُمَّ أيٌّ؟ قَال: (أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ) . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (١) (٢) .
١١٦ - (٨) وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (أَلا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ -ثَلاثًا-: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَينِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ) . وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئًا، فَجَلَسَ، فَمَا زَال يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيتَهُ سَكَتَ (٣) . في بعض ألفاظ البخاري: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَلا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر؟ ) فَقُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَينِ) ، وَكَانَ مُتِّكِئًا فَجَلَسَ فَقَال: (أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ) . فَمَا زَال يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لا يَسْكُتُ. خرجه في "الأدب"، وفي آخر: "أَلا وقَوْل الزُّورِ"، ولم يذكر الشَّهَادة. خرجه في "الشهادات".
١١٧ - (٩) مسلم. عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكَبَائِرِ قَال: (الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَينِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ) (٤) .
١١٨ - (١٠) وعَنْهُ قَال: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْكَبَائِرَ أوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ
(١) سورة الفرقان، آية (٦٨) .
(٢) مسلم (١/ ٩١ رقم ٨٦) .
(٣) مسلم (١/ ٩١ رقم ٨٧) ، البخاري (٥/ ٢٦١ رقم ٢٦٥٤) ، وانظر (٥٩٧٦، ٦٢٧٣، ٦٢٧٤، ٦٩١٩) .
(٤) مسلم (١/ ٩١ رقم ٨٨) ، البخاري (٥/ ٢٦١ رقم ٢٦٥٣) ، وانظر أرقام (٥٩٧٧، ٦٨٧١) .