وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}) (١) . قَالتْ (٢) : فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّنِي (٣) أُرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ مَا فَعَلْتُ (٤) .
٢٤٤٤ - (٢) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُنَا (٥) إِذَا كَانَ في يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ} (٦) فَقَالتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَأذَنَكِ؟ قَالتْ (٧) : كُنْتُ أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَلكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي (٨) . وقال البُخَارِيّ: قَالتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَلكَ إِلَيَّ فَإِنِي لا أُرِيدُ يَا رَسُول اللهِ أَن أُوثِرَ عَلَيكَ أَحَدًا. خرَّجه في "التفسير".
٢٤٤٥ - (٣) مسلم. عَن عَائشَةَ أَيضًا قَالت: قَدْ خيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلاقًا (٩) .
٢٤٤٦ - (٤) وعَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خيَّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا (١٠) .
٢٤٤٧ - (٥) وعَنْهَا؛ خيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعْدُهَا عَلَينَا شَيئًا (١١) .
(١) سورة الأحزاب، آية (٢٨ و ٢٩) .
(٢) قوله: "قالت" ليس في (ج) .
(٣) في (ج) : "فإنِّي".
(٤) مسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٥) ، البُخَارِيّ (٨/ ٥١٩ رقم ٤٧٨٥) ، وانظر (٤٧٨٦) .
(٥) في حاشية (أ) : "نا" أي: يستأذنا.
(٦) سورة الأحزاب، آية (٥١) .
(٧) في (ج) : "قال".
(٨) مسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٦) ، البُخَارِيّ (٨/ ٥٢٥ رقم ٤٧٨٩) .
(٩) مسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٧) ، البُخَارِيّ (٩/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٢) ، وانظر (٥٢٦٣) .
(١٠) انظر الحديث الذي قبله.
(١١) انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.