فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 2643

تَكْتَحِلِي (١) قَدْ كَانَت إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيتِهَا فِي أحْلاسِهَا (٢) أَوْ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا فِي بَيتِهَا حَوْلًا، فَإذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَخَرَجَتْ أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (٣) . وقال البُخاريّ: "فَلا حَتَّى تَمضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ).

٢٤٧٧ - (٣) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ؛ تَذْكُرَانِ (٤) : أنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَينُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا، فَقَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: (قَدْ كَانت إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ) (٥) .

٢٤٧٨ - (٤) وعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلتيهِمَا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إلَّا عَلَى زَوْجِهَا) (٦) . وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: عَنْ حَفْصَةَ، ولَيس فِيه ذِكرُ عَائِشَة، وفيهَا مِن الزِّيادةِ: فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

٢٤٧٩ - (٥) وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجِهَا) (٧) .

ولم يخرج البُخاريّ عن عائشة، ولا عن حفصة في الإحداد شيئًا.

٢٤٨٠ - (٦) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطِّيةَ، أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ


(١) قوله: "لا تكتحلي" ليس في (أ) .
(٢) "في أحلاسها": في شر ثيابها.
(٣) مسلم (٢/ ١١٢٥ رقم ١٤٨٨) ، البُخاريّ (٩/ ٤٨٤ رقم ٥٣٣٦) ، وانظر (٥٣٣٨، ٥٧٠٦) .
(٤) في (ج) : "يذكران".
(٥) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٦) مسلم (٢/ ١١٢٦ رقم ١٤٩٠) .
(٧) مسلم (٢/ ١١٢٧ رقم ١٤٩١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت