تَكْتَحِلِي (١) قَدْ كَانَت إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيتِهَا فِي أحْلاسِهَا (٢) أَوْ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا فِي بَيتِهَا حَوْلًا، فَإذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَخَرَجَتْ أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (٣) . وقال البُخاريّ: "فَلا حَتَّى تَمضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ).
٢٤٧٧ - (٣) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ؛ تَذْكُرَانِ (٤) : أنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَينُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا، فَقَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: (قَدْ كَانت إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ) (٥) .
٢٤٧٨ - (٤) وعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلتيهِمَا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إلَّا عَلَى زَوْجِهَا) (٦) . وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: عَنْ حَفْصَةَ، ولَيس فِيه ذِكرُ عَائِشَة، وفيهَا مِن الزِّيادةِ: فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
٢٤٧٩ - (٥) وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجِهَا) (٧) .
٢٤٨٠ - (٦) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطِّيةَ، أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ
(١) قوله: "لا تكتحلي" ليس في (أ) .
(٢) "في أحلاسها": في شر ثيابها.
(٣) مسلم (٢/ ١١٢٥ رقم ١٤٨٨) ، البُخاريّ (٩/ ٤٨٤ رقم ٥٣٣٦) ، وانظر (٥٣٣٨، ٥٧٠٦) .
(٤) في (ج) : "يذكران".
(٥) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٦) مسلم (٢/ ١١٢٦ رقم ١٤٩٠) .
(٧) مسلم (٢/ ١١٢٧ رقم ١٤٩١) .