٢٤٨٥ - (٤) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قال: فَرَّقَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بَينَ أخَوَي بَنِي (٣) الْعَجْلانِ، وَقَال: (الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ) (٤) .
٢٤٨٦ - (٥) وعَنْهُ، أنَّ رَجلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم-، فَفَرَّقَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بَينَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بأُمِّهِ (٤) .
٢٤٨٧ - (٦) [وعَنْهُ، لاعَنَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بَينَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ [وامْرَأَتِهِ] (٥) ، وَفَرَّقَ بَينَهُمَا] (٦) (٤) . وقال البُخاريّ في هذا الحديث: لاعَنَ امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا. وفي بعض طرقه: اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، قَالها ثَلاثًا. وفي بعضها قالها مرتين. وله في لفظ آخر، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أيضًا (٧) ؛ أنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا (٨) النبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم-، ثُمَّ فَرَّقَ بَينَهُمَا.
٢٤٨٨ - (٧) مسلم. عَنِ ابْنِ مَسعُودٍ قال: إِنَّا لَيلَةَ الْجُمُعَةِ (٩) فِي الْمَسْجِدِ إذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَال: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيظٍ، وَاللهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ فَقَال: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أوْ قَتَلَ قَتَلتمُوهُ، أَوْ سَكَتَ
(١) في حاشية (أ) : "فذلك".
(٢) مسلم (٢/ ١١٣٢ رقم ١٤٩٣ و ١٤٩٤) ، البُخاريّ (٨/ ٤٥١ رقم ٤٧٤٨) ، وانظر (٥٣٠٦، ٥٣١٣، ٥٣١٤، ٥٣١٥، ٦٧٤٨) .
(٣) في (أ) : "بتي" بالتاء بدل النون.
(٤) انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.
(٥) ما بين المعكوفين ليس في النسخ، والمثبت من "صحيح مسلم".
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٧) قوله: "أيضًا" ليس في (ج) .
(٨) في (ج) : "فألحفها".
(٩) في حاشية (أ) : "جمعه" وكتب عليها "خ"، وكذا في (ج) .