بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ (١) ، فَضَرَبَتَ الَّتِي النبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فِي بَيتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ (٢) (٣) ، [فَجَمَعَ النبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فِلَقَ الصَّحْفَةِ] (٤) ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: (غَارَتْ أُمُّكُمْ) . ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيتِ الَّتِي كَسَرَتْ (٥) .
خرّج الترمذي هذا الحديث مختصرًا (٦) ، وزاد فيه: فقال النبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. وقال: حَدِيث حَسن صَحِيحٌ.
٢٤٩٥ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: جَاءَ رَجُل مِنْ بني فزَارَةَ إلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ) قَال: نَعَمْ. قَال: (فَمَا أَلْوَانُهَا؟ ) قَال: حُمْر. قَال: (هَلْ (٧) فِيهَا مِنْ أَوْرَق (٨) ؟ ) قَال: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَال: (فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ ! ) قَال: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ (٩) قَال: (وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ) (١٠) . وفي لفظ
(أ) في "أ": "بطعام".
(٢) "فانفلقت": فانشقت.
(٣) قوله: "فانفلقت" ليس في (أ) .
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٥) البُخاريّ (٥/ ١٢٤ رقم ٢٤٨١) ، وانظر (٥٢٢٥) .
(٦) "سنن التِّرمذيِّ" (٣/ ٦٤٠ رقم ١٣٥٩) .
(٧) قوله: "هل" ليس في (أ) .
(٨) الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بصافٍ.
(٩) المراد بالعرق هنا: الأصل من النسب تشبيهًا بعرق التمر.
(١٠) مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠) ، البخاري (١٣/ ٢٩٦ رقم ٧٣١٤) ، وانظر (٥٣٠٥، ٦٨٤٧) .