طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَال: أَلا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطعَامُ مُرْجَأٌ. لم يقل البُخاريّ: "حَتى يَكْتَالهُ". وقال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيفَ ذَاك (٢) ؟ قَال: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمِ، والطَّعَامُ مُرْجَأٌ. وَقَال: {مُرْجَئُونَ} (٣) : مُؤَخرُونَ.
٢٥٤٢ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنا فِي زَمَنِ (٤) رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَينَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ (٥) (٦) .
٢٥٤٣ - (٣) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يبعْهُ (٥) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَال: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (٧) .
٢٥٤٤ - (٤) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ) (٨) .
٢٥٤٥ - (٥) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنهُمْ كَانُوا يُضْربونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ (٨) .
٢٥٤٦ - (٦) وعَنْهُ قَال: قَدْ (٩) رَأَيتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْربونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، ذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي
(٢) في (ج) : "ذلك".
(٣) سورة التوبة؛ آية (١٠٦)
(٤) في (ج) : "زمان".
(٥) في (ج) : "يبيعه".
(٦) مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٦) ، البُخاريّ (٤/ ٣٣٩ رقم ٢١٢٤) ، وانظر (٢١٢٦، ٢١٣٣، ٢١٣٦) .
(٧) انظر الحديث الذي قبله.
(٨) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.
(٩) قوله: "قد" ليس في (ج) .