فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 2643

٢٦٧٥ - (٢) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِّي مِنْ أَهْلِ مِصْرَ (١) ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاويَةَ خَمْرٍ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ (٢) حَرَّمَهَا). قَال: لا. قَال: فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (بِمَ سَارَرْتَهُ؟ ) . قَال: أَمَرْتُهُ ببَيعِهَا؟ فَقَال: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيعَهَا) . قَال: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ (٣) حتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا (٤) . ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.

٢٦٧٦ - (٣) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ (٥) : لَمَّا أُنْزِلَتِ الآياتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ [فِي الرِّبَا، قَالتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ (٦) . وفِي لَفظٍ آخر] (٧) : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ. [وفي بعض ألفاظ البخاري: قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهُنَّ عَلَينَا، ولم يذكر النَّهي] (٨) .

٢٦٧٧ - (٤) مسلم (٩) . عَنْ (١٠) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ (١١) وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيتَ شُحُومَ الْمَيتَةِ؟ فَإِنهُ يُطْلَى


(١) قوله: "من أهل مصر" ليس في (أ) .
(٢) قوله: "قد" ليس في (ج) .
(٣) "المزادة" وعاء من جلد يحمل فيه الماء في السفر.
(٤) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩) .
(٥) في (ج) : "قال".
(٦) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٨٠) ، البخاري (١/ ٥٥٣ - ٥٥٤ رقم ٤٥٩) ، وانظر (٢٠٨٤، ٢٢٢٦، ٤٥٤٠، ٤٥٤١، ٤٥٤٢، ٤٥٤٣) .
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٩) قوله: "مسلم" ليس في (ج) .
(١٠) في (ج) : "وعن".
(١١) في (ج) : "عام الفتح يقول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت