شَيئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلا جَعَلَهُ صَدَقَةً (١) . وفي بض ألفاظه؛ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله. الحديث] (٢) .
٢٧٦٥ - (٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَثَلُ الذي يَرجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئهِ فَيَأكُلُهُ) (٣) . وفِي لَفظ آخر: (إِنمَا مَثَلُ الذي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُود فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثمَّ يَأكُلُ قَيئَهُ) . وفي آخر: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيئهِ) . وفي آخر: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئهِ) . وفي بعض طرق البخاري: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لَيسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الذي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يرجِعُ فِي قَيئهِ) . خرَّجه في كتاب "الهبة".
٢٧٦٦ - (٥) مسلم. عَنِ النُّعمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أنهُ قَال: إِنَّ أبَاهُ أَتَى بهِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنِّي نَحَلْتُ (٤) ابْنِي هذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟ ) قَال: لا. فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (فَارجِعْهُ) (٥) . [وفي لفظ آخر: (أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟ ) فَقَال: لا. قَال: (فَأَرددهُ) ] (٦) .
٢٧٦٧ - (٦) وعَنْهُ، وأَعطَاهُ أبوهُ غُلامًا، فَقَال لهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا هذَا الْغُلامُ؟ ) . قَال: أَعطَانِيهِ أَبِي. قَال: (فَكُلَّ إِخْوتِهِ أعطيتَهُ كَمَا أَعطيتَ هذَا؟ ) . قَال: لا. قَال: (فَرُدَّه) (٧) .
(١) أي: إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٣) مسلم (٣/ ١٢٤٠ رقم ١٦٢٢) ، البخاري (٥/ ٢١٦ رقم ٢٥٨٩) ، وانظر (٢٦٢١، ٢٦٢٢، ٦٩٧٥) .
(٤) "نحلت" النحل: العطية والهبة.
(٥) مسلم (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢ رقم ١٦٢٣) ، البخاري (٥/ ٢١١ رقم ٢٥٨٦) ، وانظر (٢٥٨٧، ٢٦٥٠) .
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٧) انظر الحديث الذي قبله.