٢٧٩٥ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قَال لِلنبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَال: (نَعَمْ) (٢) .
٢٧٩٦ - (٨) مسلم. عَنْ عَائِشةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قَال لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (٤) ، وَإنِّي أَظُنهَا لَوْ تَكَلمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْر أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَال: (نَعَمْ) (٥) . وفِي لفظ آخر: إِنَّ أُمّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَم تُوصِ، وَأَظُنهَا لَوْ تَكَلمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْر إِنْ تَصَدَّقْتُ (٦) عَنْهَا؟ قَال: (نَعَمْ) . وفِي طَرِيقٍ أخرى: فَهَلْ لِي أَجْر. كَمَا تَقَدَم في الأَول. ولم يخرج البخاري إلا (٧) قوله: فَلَهَا أَجر. ولم يَقُل أَيضًا: وَلَمْ تُوصِ.
٢٧٩٧ - (٩) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلا مِنْ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ) (٨) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٢٧٩٨ - (١٠) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيبَرَ، فَأَتَى النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأمِرُهُ (٩) فِيهَا، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبت مَالًا بِخَيبَرَ وَلَمْ أُصِبْ قَطُّ مَالًا هُوَ أَنْفَسُ (١٠) عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأمُرُنِي بِهِ، قَال: (إِنْ شِئْتَ
(١) في (ج) : "وفي طريق أخرى".
(٢) مسلم (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٦٣٠) .
(٣) في (ج) : "لم يخرج".
(٤) "افتلتت نفسها": ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة.
(٥) مسلم (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤) ، البخاري (٣/ ٢٥٤ رقم ١٣٨٨) ، وانظر (٢٧٦٠) .
(٦) فِي (ج) : "أن أتصدق".
(٧) في (ج) : "إلى".
(٨) مسلم (٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣١) .
(٩) في حاشية (أ) : "يستشيره" وعليها "صح".
(١٠) "أنفس" معناه: أجود، والنفيس: الجيد.