سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - تَحْتَ الشجَرَةِ، قَال: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ أُنْسِيتُهَا فَلَمْ نَقْدِر عَلَيهَا، قَال سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنتمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ (١) .
٣٢٢٧ - (١٠) مسلم. عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزَنٍ، أَنهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الشَّجَرَةِ، قَال: فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ (٢) .
٣٢٢٨ - (١١) وعنَهُ قَال: لَقَدْ رَأَيتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَتَيتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا (٢) .
٣٢٢٩ - (١٢) البُخاريّ. عَنْ جُوَيرِيَةَ بْنِ (٣) أَسْمَاء، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنا اثنانِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا وَكَانَتْ رَحْمَةً مِنَ الله، فَسَأَلْنَا نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ؟ قال: لا، بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبرِ (٤) . لم يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا.
٣٢٣٠ - (١٣) مسلم. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي عُبَيدٍ، عَن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: بَايَعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِ شَجَرَةٍ، فَلَمَّا خَفَّ (٥) النَّاسُ قَال: (يَا ابْنَ الأَكْوَع أَلا تُبَايِع؟ ) . قَال: قَدْ بَايَعتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (وأَيضًا) . فَيَايَعْتُهُ الثَانِيَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبا مُسْلِم عَلَى أَيِّ شَيء كُنتمْ تُبَايعُون يَوْمئِذٍ؟ قَال: على المَوْتِ (٦) .
(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) انظر الحديث رقم (٩) في هذا الباب.
(٣) في (أ) : "بنت".
(٤) البُخاريّ (٦/ ١١٧ رقم ٢٩٥٨) .
(٥) في (أ) : "حضر".
(٦) كذا عزاه المصنف لمسلم، وليس الحديث عنده بهذا السياق، إنَّما أخرج منه قوله: "قلت لسلمة على أي شيء بايعتم .. الحديث (٣/ ١٤٨٦ رقم ١٨٦١) ، وقد أخرجه البُخاريّ بتمامه (٦/ ١١٧ رقم ٢٩٦٠) ، وانظر (٧٢٠٨) .
(٧) في (أ) : "عبيد الله".