إِلَى رَجُلَينِ يَقتلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، قال: يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ الله فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلِ [فيسْلِمُ، فيقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ) (١) . وفي لفظ آخر: (يَضْحَكُ الله إِلَى رَجُلَينِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) قَالُوا: كَيفَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (يُقْتَلُ هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى] (٢) الآخَرِ فَيَهْدِيهِ إلَى الإِسْلامِ (٣) ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله فَيُسْتَشْهَدُ).
٣٢٧٧ - (٢٤) البُخاريّ. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَتَيتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِخَيبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا (٤) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أسْهِمْ لِي، فَقَال بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: لا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ الله، فَقَال أبو هُرَيرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ، فَقَال ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلَّى مِنْ قَدُومِ ضَأنٍ يَنْعَى عَلَيَّ (٥) قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَرَّمَهُ الله عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِني عَلَى يَدَيهِ، قَال (٦) : فَلا أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ (٧) أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ (٧) (٨) . خرَّجه في باب "الكافر يقتل المسلم ثم يُسلم".
٣٢٧٨ - (٢٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا) (٩) . وفي لفظ آخر: (لا يَجْتَمِعانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ) . قِيلَ: مَنْ هُمَا يَا رَسُولَ الله؟ قَال:
(١) مسلم (٣/ ١٥٠٤ رقم ١٨٩٠) ، البُخاريّ (٦/ ٣٩ رقم ٢٨٢٦) .
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (ك) .
(٣) في (ك) : "للإسلام".
(٤) في (ك) : "افتتحها".
(٥) قوله: "عليَّ" ليس في (أ) .
(٦) أي: عنبسة بن سعيد راويه عن أبي هريرة، أو من دونه.
(٧) في (ك) : "لهم".
(٨) البخاري (٦/ ٣٩ رقم ٢٨٢٧) ، وانظر (٤٢٣٧، ٤٢٣٨، ٤٢٣٩) . وتقدم برقم (٣٠٢٢) .
(٩) مسلم (٣/ ١٥٠٥ رقم ١٨٩١) .