بِقَوْسِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ [وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ فَكُلْ)] (١) . وذَكرَ الحَدِيث. وفي طريق آخر: (فَلا (٢) تَأكُلُوا فِي أنِيتهِمْ إِلا أَنْ لا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوا وَكُلُوا).
٣٣٤٩ - (٦) وعنه، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (إذَا رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ) (٣) .
٣٣٥٠ - (٧) وعنه، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الذِي يُدْرِكُ صَيدَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ: (فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ) (٤) . وفي طريق آخر (٥) : (كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلا أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ) . ذكره في "صيد الكلب". ولم يذكر البخاري النهي عن أكله إذا أنتن، ولا قال: بعد ثلاث، إلا ما تقدم له في حديث عدي من قوله: (فَنَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَينِ وَالثلاثَةَ) .
٣٣٥١ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ (٦) كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السمبع (٧) . وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع. قَال الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتى قَدِمْنَا الشَّامَ. وفي لفظ آخر: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حتى حَدَّثَنِي أبو إدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أهْلِ الشَّامِ. لم يخرج البخاري هذا اللفظ الأول (٨) : نَهَى عَنْ كُلِ ذِي نَابٍ.
٣٣٥٢ - (٩) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ
(١) ما بين المعكوفين ليس في (ك) .
(٢) في (ك) : "ولا".
(٣) مسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣١) .
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) في (أ) : "وفي حديث".
(٦) قوله: "كل" ليس في (أ) .
(٧) مسلم (٣/ ١٥٣٣ رقم ١٩٣١) ، البخاري (٩/ ٦٥٧ رقم ٥٥٣٠) .
(٨) قوله: "الأول" ليس في (ك) .