٣٤٩٧ - (٥٨) مسلم. عَنْ عَائشَةَ قَالتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْع (١) ؟ فَقَال: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) (٢) .
٣٤٩٨ - (٥٩) وعنْهَا قَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (٣) .
٣٤٩٩ - (٦٠) وَعَنْ أَبي مُوسَى قَال: بَعَثَنِي النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ (٤) مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَال: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (٥) .
٣٥٠٠ - (٦١) وَعنه؛ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وَمُعَاذًا (٦) إِلَى الْيَمَنِ، فَقَال لَهُمَا: (بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلا تُنَفِّرَا) . وَأُرَاهُ قَال: (وَتَطَاوَعَا) . قَال: فَلَمَّا وَلى رَجَعَ أَبو مُوسَى فَقَال: يَا رَسُولَ الله إنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطبخُ حَتى يَعْقِدَ (٧) ، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ فَهُوَ حرامٌ) (٨) .
٣٥٠١ - (٦٢) وَعنه قَال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَال:
(١) "البتع": هو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن.
(٢) مسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٢٠٠١) ، البخاري (١/ ٣٥٤ رقم ٢٤٢) ، وانظر (٥٥٨٥، ٥٥٨٦) .
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) "المزر": هو نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة.
(٥) مسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ١٧٣٣) ، البخاري (٦/ ١٦٢ رقم ٣٠٣٨) ، وانظر (٤٣٤١، ٤٣٤٣، ٤٣٤٤, ٦١٢٤, ٦٩٢٣, ٧١٤٩, ٧١٥٦, ٧١٥٧, ٧١٧٢) .
(٦) في (أ) : "ومعه معاذًا".
(٧) "يعقد" أي: يغلظ.
(٨) انظر الحديث الذي قبله.