٣٦٠٧ - (١٦٨) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيلَى قَال: اسْتَسْقَى حُذَيفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَقَال: إِنِّيَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا (١) ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا) (٢) . فِي بعض طرق البخاري: عَنْ حُذَيفَةَ، نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ أَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاج، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيهِ. زاد ذكر الجلوس.
٣٦٠٨ - (١٦٩) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا وَقَعَ الذُّبابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً) (٣) . وفي لفظ آخر (٤) : "فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ". خرَّج هذا الحديث فِي كتاب "بدء الخلق".
٣٦٠٩ - (١٧٠) وخرَّج عَنْ مَيمُونَةَ زَوْج النَّبِيِّ، أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا [فَقَال: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ) (٥) . قَال: رَوَاهُ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ (٦) بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ (٧) .
٣٦١٠ - (١٧١) وخرَّج عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -وَلَمْ يُخْرج لَهُ فِي كِتَابِهِ غَيرَ ثَلاثَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، وَقَال مَرَّةً إِذَا
(١) فِي حاشية (أ) : "صحافها".
(٢) انظر الحديث الَّذي قبله.
(٣) البخاري (١٠/ ٢٥٠ رقم ٥٧٨٢) ، وانظر (٣٣٢٠) .
(٤) قوله: "آخر" ليس فِي (أ) .
(٥) البخاري (٩/ ٦٦٧ - ٦٦٨ رقم ٥٥٣٨) ، وانظر (٢٣٥، ٢٣٦، ٥٥٣٩. ٥٥٤٠) .
(٦) فِي (أ) : "سعد".
(٧) انظر الحديث الَّذي قبله.